پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 317

پدیدآورندگان:

ص۳۱۷
وفي شرح الوهبانية عن البزازية : إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي ، أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر ،