وتمامه في النهر ( وإن ) وصلية ( أيسر الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد ، و ) ذلك لان
( المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه ) لا بعده ، ولو غرس في أرض الخراج كرما فما لم
يتم الكرم كان عليه خراج الزرع . مجمع الفتاوى . ( ولا شئ في مال صبي تغلبي ) بفتح اللام
وتكسر نسبة لبني تغلب بكسرها ، قوم من نصارى العرب ( وعلى المرأة ما على الرجل منهم )
لان الصلح وقع منهم كذلك .
( ويؤخذ ) في زكاة السائمة ( الوسط ) لا الهرم ولا الكرائم ( ولا تؤخذ من تركته بغير
وصية ) لفقد شرطها وهو النية ( وإن أوصى بها اعتبر من الثلث ) إلا أن يجيز الورثة ( وحولها ) أي
الدر المختار — صفحة 320
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٠