لم تقع زكاة لكونها بلا اختيار ، ولكن يجبر بالحبس ليؤدي بنفسه لان الاكراه لا ينافي
الاختيار . وفي التجنيس : المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة لا الباطنة .
( ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه ) لان
الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة ، وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب ،
وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه ، وإلا فلا زكاة ، كما لو
كان الكل خبيثا كما في النهر عن الحواشي السعدية .
الدر المختار — صفحة 316
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٦