پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
لم تقع زكاة لكونها بلا اختيار ، ولكن يجبر بالحبس ليؤدي بنفسه لان الاكراه لا ينافي الاختيار . وفي التجنيس : المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة لا الباطنة . ( ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه ) لان الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة ، وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب ، وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه ، وإلا فلا زكاة ، كما لو كان الكل خبيثا كما في النهر عن الحواشي السعدية .
الدر المختار — صفحه 316 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي