مع الفضل ) جبرا على الساعي لأنه دفع بالقيمة ( أو ) دفع ( الاعلى ورد الفضل ) بلا جبر لأنه
شراء فيشترط فيه الرضا ، وهو الصحيح . سراج ( أو ) دفع ( القيمة ) ولو دفع ثلاث شياه سمان عن
أربع وسط جاز ( والمستفاد ) ولو بهبة أو إرث ( وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه ) فيزكيه
بحول الأصل ، ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به سائمة لا تضم ، ولو له نصابان مما لم يصم
أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم وورث ألفا ضمت إلى أقربهما حولا
الدر المختار — صفحة 313
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٣