تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مع الفضل ) جبرا على الساعي لأنه دفع بالقيمة ( أو ) دفع ( الاعلى ورد الفضل ) بلا جبر لأنه شراء فيشترط فيه الرضا ، وهو الصحيح . سراج ( أو ) دفع ( القيمة ) ولو دفع ثلاث شياه سمان عن أربع وسط جاز ( والمستفاد ) ولو بهبة أو إرث ( وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه ) فيزكيه بحول الأصل ، ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به سائمة لا تضم ، ولو له نصابان مما لم يصم أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم وورث ألفا ضمت إلى أقربهما حولا