پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 300

پدیدآورندگان:

ص۳۰۰
البدائع : لو أسامها للحم فلا زكاة فيها ، كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ، ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين ( فلو علفها نصفه لا تكون سائمة ) فلا زكاة فيها للشك في الموجب ( ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم ) لان زكاة السوائم وزكاة التجارة مختلفان قدرا وسببا ، فلا يبنى حول أحدهما على الآخر