Skip to main content

الدر المختار — Page 300

Contributors:

P.300
البدائع : لو أسامها للحم فلا زكاة فيها ، كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ، ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين ( فلو علفها نصفه لا تكون سائمة ) فلا زكاة فيها للشك في الموجب ( ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم ) لان زكاة السوائم وزكاة التجارة مختلفان قدرا وسببا ، فلا يبنى حول أحدهما على الآخر