تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
صافيا ، لا من أنفه أو ذكره أو دبره أو حلقه جامدا ( فينزع عنه ما لا يصلح للكفن ، ويزاد ) إن نقص ما عليه عن كفن السنة ( وينقص ) إن زاد ( ل‍ ) - أجل أن ( يتم كفنه ) المسنون ( ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه ) لحديث زملوهم بكلومهم ( ويغسل من وجد قتيلا في مصر ) أو قرية ( فيما ) أي في موضع ( يجب فيه الدية ) ولو في بيت المال كالمقتول في جامع أو شارع ( ولم يعلم قاتله ) أو علم ولم يجب القصاص ، فإن وجب كان شهيدا ، كمن قتله اللصوص ليلا في المصر ، فإنه لا قسامة ولا دية فيه للعلم بأن قاتله اللصوص ، غاية الأمر أن عينه لم تعلم
الدر المختار — صفحة 271 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي