صافيا ، لا من أنفه أو ذكره أو دبره أو حلقه جامدا ( فينزع عنه ما لا يصلح للكفن ، ويزاد ) إن
نقص ما عليه عن كفن السنة ( وينقص ) إن زاد ( ل ) - أجل أن ( يتم كفنه ) المسنون ( ويصلى عليه
بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه ) لحديث زملوهم بكلومهم ( ويغسل من وجد قتيلا في مصر ) أو
قرية ( فيما ) أي في موضع ( يجب فيه الدية ) ولو في بيت المال كالمقتول في جامع أو شارع
( ولم يعلم قاتله ) أو علم ولم يجب القصاص ، فإن وجب كان شهيدا ، كمن قتله اللصوص ليلا
في المصر ، فإنه لا قسامة ولا دية فيه للعلم بأن قاتله اللصوص ، غاية الأمر أن عينه لم تعلم
الدر المختار — صفحة 271
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧١