أو قتل الأب ابنه لا تسقط الشهادة ( ولم يرتث ) فلو ارتث غسل كما سيجئ ( وكذا ) يكون
شهيدا ( لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ، ولو ) تسببا أو ( بغير آلة جارحة ) فإن مقتولهم شهيد
بأي آلة قتلوه ، لان الأصل فيه شهداء أحد ولم يكن كلهم قتيل سلاح ( أو وجد جريحا ميتا في
معركتهم ) المراد بالجراحة علامة القتل ، كخروج الدم من عينه أو من أذنه أو حلقه
الدر المختار — صفحة 270
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٠