پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
ولا يشق ) إلا في أرض رخوة ( ولا ) يجوز أن ( يوضع فيه مضربة ) وما روي عن علي فغير مشهور لا يؤخذ به . ظهيرية ( ولا بأس باتخاذ تابوت ) ولو من حجر أو حديد ( له عند الحاجة ) كرخاوة الأرض . ( و ) يسن أن ( يفرش فيه التراب . مات في سفينة غسل وكفن وصلي عليه وألقي في