Skip to main content

الدر المختار — Page 223

Contributors:

P.223
( واختلف في الزوج ، والفتوى على وجوب كفنها عليه ) عند الثاني ( وإن تركت مالا ) خانية . ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها ( وإن لم يكن ثمة من تجب عليه نفقته ففي بيت المال ، فإن لم يكن ) بيت المال معمورا أو منتظما ( فعلى المسلمين تكفينه ) فإن لم يقدروا
الدر المختار — Page 223 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي