Skip to main content

الدر المختار — Page 225

Contributors:

P.225
ستة ( إسلام الميت وطهارته ) ما لم يهل عليه التراب فيصلى على قبره بلا غسل ، وإن صلي عليه أو لا استحسانا . وفي القنية : الطهارة من النجاسة في ثوب وبدن ومكان وستر العورة شرط في حق الميت والامام جميعا ، فلو أم بلا طهارة والقوم بها أعيدت ، وبعكسه لا ، كما لو أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد وبقي من الشروط بلوغ الامام . تأمل . وشرطها أيضا