Skip to main content

الدر المختار — Page 215

Contributors:

P.215
بالموت ، إلا سببي ونسبي مع أن بعض الصحابة أنكر عليه . شرح المجمع للعيني ( وهي لا تمنع من ذلك ) ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور . مجتبى . ( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت فتمنع من غسله لو ) بانت قبل موته أو
الدر المختار — Page 215 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي