Skip to main content

الدر المختار — Page 218

Contributors:

P.218
عليهم وحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم ، قالوا : والأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة ، لان وجه الولد لظهرها . ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم ، فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة ، وييمم الخنثى المشكل لو مراهقا ، وإلا فكغيره فيغسله الرجال والنساء . يمم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه : غسلوه وصلوا ثانيا ، وقيل لا