فقط ) فوقتها من الثاني كالأول ، وتكون قضاء لا أداء كما سيجئ في الأضحية ، وحكى
القهستاني قولين ( وأحكامها أحكام الأضحى ، لكن هنا يجوز تأخيرها إلى آخر ثالث أيام النحر
بلا عذر مع الكراهة ، وبه ) أي بالعذر ( بدونها ) بالعذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطر للصحة
( ويكبر جهرا ) اتفاقا ( في الطريق ) قيل وفي المصلى ، وعليه عمل الناس اليوم لا في البيت
( ويندب تأخير أكله عنها ) وإن لم يصح في الأصح ، ولو أكل لم يكره : أي تحريما ( ويعلم
الأضحية وتكبر التشريق ) في الخطبة ( ووقوف الناس
الدر المختار — صفحة 191
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩١