أن يكبر ) المؤتم ( لا يكبر ) في القيام ( و ) لكن ( يركع ويكبر في الركوع ) على الصحيح ، لان
للركوع حكم القيام ، فالاتيان بالواجب أولى من المسنون ( كما لو ركع
الامام قبل أن يكبر فإن الامام يكبر في الركوع ولا يعود إلى القيام ليكبر ) في ظاهر الرواية : فلو عاد ينبغي الفساد
( ويرفع يديه في الزوائد ) وإن لم ير إمامه ذلك ( إلا إذا كبر راكعا ) كما مر فلا يرفع يديه على
المختار ، لان أخذ الركبتين سنة في محله ( وليس بين تكبيراته ذكر مسنون ) ولذا يرسل يديه
( ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات ) هذا يختلف بكثرة الزحام وقلته ( ويخطب
بعدها خطبتين ) وهما سنة ( فلو خطب قبلها صح وأساء ) لترك السنة ، وما يسن في الجمعة
ويكره يسن فيها ويكره ( و ) الخطب ثمان بل عشر
الدر المختار — صفحة 189
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٩