فتنبه ( و ) الثالث : ( وقت الظهر فتبطل ) الجمعة ( بخروجه ) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة
على المذهب ، لان الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح .
( و ) الرابع : ( الخطبة فيه ) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح .
( و ) الخامس : ( كونها قبلها ) لان شرط الشئ سابق عليه ( بحضرة جماعة تنعقد ) الجمعة
( بهم ولو ) كانوا ( صما أو نياما ، فلو خطب وحده لم يجز على الأصح ) كما في البحر عن
الدر المختار — صفحة 159
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٩