تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
فتنبه ( و ) الثالث : ( وقت الظهر فتبطل ) الجمعة ( بخروجه ) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة على المذهب ، لان الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح . ( و ) الرابع : ( الخطبة فيه ) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح . ( و ) الخامس : ( كونها قبلها ) لان شرط الشئ سابق عليه ( بحضرة جماعة تنعقد ) الجمعة ( بهم ولو ) كانوا ( صما أو نياما ، فلو خطب وحده لم يجز على الأصح ) كما في البحر عن
الدر المختار — صفحة 159 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي