وعلى المرجوح فالجمعة لمن سبق تحريمة ، وتفسد بالمعية والاشتباه ، فيصلي بعدما آخر
ظهر ، وكل ذلك خلاف المذهب ، فلا يعول عليه كما حرره في البحر . وفي مجمع الأنهر معزيا
الدر المختار — صفحه 157
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۵۷
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات