فتحريمية ، وإلا فتنزيهية ( سدل ) تحريما للنهي ( ثوبه ) أي إرساله بلا لبس معتاد ، وكذا القباء بكم
إلى وراء ، ذكره الحلبي ، كشد ومنديل يرسله من كتفيه ، فلو من أحدهما لم يكره كحالة عذر
وخارج صلاته في الأصح . وفي الخلاصة : إذا لم يدخل يده في كم الفرجي المختار أنه لا
يكره . وهل يرسل الكم أو يمسك ؟ خلاف ، والأحوط الثاني . قهستاني ( و ) كره ( كفه ) أي
الدر المختار — صفحة 689
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٩