والمرأة تصفق لا ببطن على بطن ، ولو صفق أو سبحت لم تفسد وقد تركا السنة . تاترخانية
( وكفت سترة الامام ) للكل ( ولو عدم المرور والطريق جاز تركها ) وفعلها أولى ( وكره ) هذه تعم
التنزيهية التي مرجعها خلاف الأولى فالفارق الدليل ، فإن نهيا ظني الثبوت ولا صارف
الدر المختار — صفحة 688
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٨