احتياطا ولو مسبوقا بركعتين ، فرضنا القعدتين ، ولو أشار له أنه لم يقرأ في الأوليين فرضت
القراءة في الأربع ( فلو أتم ) المسبوق ( صلاة قدم مدركا للسلام ، ثم ) لو ( أتى بما ينافيها )
كضحك ( تفسد صلاته دون القوم المدركين ) لتمام أركانها ( وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله )
للمنافي في خلالها ( وكذا ) تفسد ( صلاة الامام ) الأول ( المحدث إن لم يفرغ ، فإن فرغ ) بأن توضأ
ولم يفته شئ لا تفسد في الأصح ، لما مر أنه كمؤتم ( وتفسد صلاة مسبوق ) عند الامام ( بقهقهة
إمامه وحدثه العمد في ) أي بعد ( قعوده قدر التشهد ) إلا إذا قيد ركعته بسجدة لتأكد انفراده .
الدر المختار — صفحة 658
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٨