إذا بطلت إلا ) في ثلاث : ( فيما إذا تذكر فائتة ، أو طلعت الشمس ، أو خرج وقت الظهر في
الجمعة ) كما في الجوهرة . زاد في الحاوي : والمومي إذا قدر على الأركان ، ويزاد مسألة
المؤتم بمتيمم كما قدمنا . والظاهر أن زوالها في العيد ودخول الأوقات المكروهة في القضاء
كذلك ولم أره ( ولو استخلف الامام لو مسبوقا ) أو لاحقا أو مقيما وهو مسافر ( صح ) والمدرك
أولى ، ولو جهل الكمية قعد في كل ركعة
الدر المختار — صفحة 657
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٧