وتذكر فائتة عليه أو على إمامه وهو صاحب ترتيب ) والوقت متسع ( وتقديم القارئ أميا
مطلقا ، وقيل لا فساد لو كان ) استخلافه ( بعد التشهد بالاجماع ، وهو الأصح ) كما في الكافي
لأنه عمل كثير ، ( وطلوع الشمس في الفجر ) وزوالها في العيد ، ودخول وقت من الثلاثة على
مصلي القضاء ( ودخول وقت العصر ) بأن بقي في قعدته إلى أن صار الظل مثليه ( في الجمعة )
بخلاف الظهر فإنها لا تبطل ( وزوال عذر المعذور ) بأن لم يعد في الوقت الثاني ، وكذا خروج
وقته ( وسقوط جبيرة عن برء ، و ) اعلم أنه ( لا تنقلب الصلاة في هذه المواضع ) العشرين ( نفلا
الدر المختار — صفحة 656
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٦