( لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الامام سجدتا سهو ) ولو قبل اقتدائه ( فعليه أن يعود ) وينبغي
أن يصبر حتى يفهم أنه لا سهو على الامام ، ولو قام قبل السلام هل يعتد بأدائه ، إن قبل قعود
الامام قدر التشهد لا ، وإن بعده نعم ، وكره تحريما إلا لعذر : كخوف حدث ، وخروج وقت فجر
وجمعة وعيد ومعذور ، وتمام مدة مسح ، ومرور مار بين يديه : فإن فرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه
فيه صحت ( ولو لم يعد كان عليه أن يسجد ) للسهو ( في آخر صلاته ) استحسانا ، قيد بالسهو ،
الدر المختار — صفحة 644
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٤