قبلها فالأظهر الفساد ، ويقضي أول صلاته في حق قراءة ، وآخرها في حق تشهد ، فمدرك ركعة
من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما ، وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط ولا يقعد
قبلها ( إلا في أربع ) فكمقتد أخذها ( لا يجوز الاقتداء به ) وإن صح استخلافه في حد ذاته لاحالة
القضاء ، فلا استثناء أصلا كما زعم في الأشباه ، نعم لو نسي أحد المسبوقين يقضي ملاحظا
للآخر بلا اقتداء صح ( و ) ثانيها ( يأتي بتكبيرات التشريق إجماعا . و ) ثالثها ( لو كبر ينوي
استئناف صلاته وقطعها يصير مستأنفا وقاطعا ) للأولى ، بخلاف المنفرد كما سيجئ ( و ) رابعها
الدر المختار — صفحة 643
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٣