قدمت أثمت إلا الخنثى فيتقدمهن ( كالعراة ) فيتوسطهم إمامهم . ويكره جماعتهم تحريما فتح
( ويكره حضورهن الجماعة ) ولو لجمعة وعيد ووعظ ( مطلقا ) ولو عجوزا ليلا ( على المذهب )
المفتى به لفساد الزمان واستثنى الكمال بحثا العجائز المتفانية ( كما تكره إمامة الرجل لهن في
بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه ) كأخته ( أو زوجته أو أمته ، أما إذا كان معهن واحد
ممن ذكر أو أمهن في المسجد لا ) يكره . بحر ( ويقف الواحد ) ولو صبيا ، أما الواحدة فتتأخر
( محاذيا ) أي مساويا ( ليمين إمامه ) على المذهب ، ولا عبرة بالرأس بل بالقدم ، فلو صغيرا
الدر المختار — صفحة 610
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٠