تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
أو عدمها لم يصح ، إن شك كره ( و ) يكره تحريما ( تطويل الصلاة ) على القوم زائدا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو لا لاطلاق الامر بالتخفيف . نهر . وفي الشرنبلالية : ظاهر حديث معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقا ، ولذا قال الكمال : إلا لضرورة ، وصح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالمعوذتين في الفجر حين سمع بكاء صبي