أو عدمها لم يصح ، إن شك كره ( و ) يكره تحريما ( تطويل الصلاة ) على القوم زائدا على قدر
السنة في قراءة وأذكار رضي القوم أو لا لاطلاق الامر بالتخفيف . نهر . وفي الشرنبلالية : ظاهر
حديث معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقا ، ولذا قال الكمال : إلا لضرورة ، وصح أنه
عليه الصلاة والسلام قرأ بالمعوذتين في الفجر حين سمع بكاء صبي
الدر المختار — صفحة 608
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٨