( و ) يكره تحريما ( جماعة النساء ) ولو في التراويح في غير صلاة جنازة ( لأنها لم تشرع مكررة )
فلو انفردن تفوتهن بفراغ إحداهن ، ولو أمت فيها رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها إلا إذا
استخلفها الامام وخلفه رجال ونساء فتفسد صلاة الكل ( فإن فعلن تقف الامام وسطهن ) فلو
الدر المختار — صفحة 609
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٩