عامة مشايخنا ، وبه جزم في التحفة وغيرها ، قال في البحر : وهو الراجح عند أهل المذهب
( فتسن أو تجب ) ثمرته تظهر في الاثم بتركها مرة ( على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين
على الصلاة بالجماعة من غير حرج ) ولو فاتته ندب طلبها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام
الدر المختار — صفحة 597
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٧