Skip to main content

الدر المختار — Page 584

Contributors:

P.584
بقدر الثلث ، وقيل النصف ندبا ، فلو فحش لا بأس به ( فقط ) وقال محمد : ولي الكل حتى التراويح ، قيل وعليه الفتوى ( وإطالة الثانية على الأولى يكره ) تنزيها ( إجماعا إن بثلاث آيات ) إن تقاربت طولا وقصرا ، وإلا اعتبر الحروف والكلمات ،
الدر المختار — Page 584 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي