واختار في البدائع عدم التقدير ، وأنه يختلف بالوقت والقوم والامام .
وفي الحجة : يقرأ في الفرض بالترسل حرفا حرفا ، وفي التراويح بين بين ، وفي النفل
ليلا له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم ، ويجوز بالروايات السبع ، لكن الأولى أن لا يقرأ
بالغريبة عند العوام صيانة لدينهم ( وتطال أولى الفجر على ثانيتها )
الدر المختار — Page 583
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.583