( ثم يرفع رأسه مكبرا ويكفي فيه ) مع الكراهة ( أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع ) كما صححه في
المحيط لتعلق الركنية بالأدنى كسائر الأركان ، بل لو سجد على لوح فنزع فسجد بلا رفع أصلا
صح ، وصحح في الهداية أنه إن كان إلى القعود أقرب صح وإلا لا ، ورجحه في النهر
والشرنبلالية ، ثم السجدة الصلاتية تتم بالرفع عند محمد وعليه الفتوى كالتلاوية اتفاقا مجمع
( ويجلس بين السجدتين مطمئنا ) لما مر ، ويضع يديه على فخذيه كالتشهد . منية المصلي
( وليس بينهما ذكر مسنون ، وكذا ) ليس ( بعد رفعه من الركوع ) دعاء ، وكذا لا يأتي في ركوعه
الدر المختار — صفحة 544
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٤