لا ركبته ، لكن صحح الحلبي أنها كفخذه ( وكره ) بسط ذلك ( إن لم يكن ثمة تراب أو حصاة )
أو حر أو برد ، لأنه ترفع ( وإلا ) يكن ترفعا ، فإذا لم يخف أذى ( لا ) بأس به فيكره تنزيها ، وإن
خافه كان مباحا .
وفي الزيلعي : إن لدفع تراب عن وجهه كره ، وعن عمامته لا ، وصحح الحلبي عدم
كراهة بسط الخرقة ولو بسط القباء جعل كتفه تحت قدميه وسجد على ذيله لأنه أقرب للتواضع
( وإن سجد للزحام على ظهر ) هل هو قيد احترازي لم أره ( مصل صلاته ) التي هو فيها
( جاز ) للضرورة ( وإن لم يصلها ) بل صلى غيرها ، أو لم يصل أصلا أو كان فرجة ( لا ) يصح ،
الدر المختار — صفحة 541
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤١