وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض وشرط في المجتبى سجود المسجود عليه
على الأرض ، فالشروط خمسة ، لكن نقل القهستاني الجواز ولو الثاني على ظهر الثالث وعلى
ظهر غير المصلي ، بل على ظهر كل مأكول بل على غير الظهر كالفخذين للعذر ( ولو كان
موضع سجوده أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنتين منصوبتين جاز ) سجوده ( وإن أكثر لا ) إلا
لزحمة كما مر ، والمراد لبنة بخارى ، وهي ربع ذراع عرض ستة أصابع ، فمقدار ارتفاعهما
نصف ذراع ثنتا عشرة أصبعا ، ذكره الحلبي ( ويظهر عضديه ) في غير زحمة ( ويباعد بطنه عن
الدر المختار — صفحة 542
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٢