Skip to main content

الدر المختار — Page 504

Contributors:

P.504
ولم يسجدهما معه فمقتضى القواعد أنه يقضيهما فيزاد أربع أخر فتدبر ، ولم أر من نبه على ذلك ، والله أعلم ( ولفظ السلام ) مرتين ، فالثاني واجب