تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ولم يسجدهما معه فمقتضى القواعد أنه يقضيهما فيزاد أربع أخر فتدبر ، ولم أر من نبه على ذلك ، والله أعلم ( ولفظ السلام ) مرتين ، فالثاني واجب