پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 504

پدیدآورندگان:

ص۵۰۴
ولم يسجدهما معه فمقتضى القواعد أنه يقضيهما فيزاد أربع أخر فتدبر ، ولم أر من نبه على ذلك ، والله أعلم ( ولفظ السلام ) مرتين ، فالثاني واجب