پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 478

پدیدآورندگان:

ص۴۷۸
ثم رجع إليه بقوله : ولئن سلم : نعم في التلويح تقديم المنع على التسليم أولى ، لكن نقول الاحتياط خلافه وعبارة البرهان ، وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها ، بل