ثم رجع إليه بقوله : ولئن سلم : نعم في التلويح تقديم المنع على التسليم أولى ، لكن نقول
الاحتياط خلافه وعبارة البرهان ، وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها ، بل
الدر المختار — صفحه 478
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۷۸
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات