ثم رجع إليه بقوله : ولئن سلم : نعم في التلويح تقديم المنع على التسليم أولى ، لكن نقول
الاحتياط خلافه وعبارة البرهان ، وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها ، بل
الدر المختار — صفحة 478
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٨
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات