تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
فللفرض ، ولو نافلتين كسنة فجر وتحية مسجد فعنهما ، ولو نافلة وجنازة فنافلة ، ولا تبطل بنية التطلع ما لم يكبر بنية مغايرة ، ولو نوى في صلاته الصوم صح .

باب صفة الصلاة

شروع في المشروط بعد بيان الشرط : هي لغة : مصدر .