فللفرض ، ولو نافلتين كسنة فجر وتحية مسجد فعنهما ، ولو نافلة وجنازة فنافلة ، ولا تبطل بنية التطلع ما لم يكبر بنية مغايرة ، ولو نوى في صلاته الصوم صح . باب صفة الصلاة شروع في المشروط بعد بيان الشرط : هي لغة : مصدر .