فركع ولم يقف صح ، لان ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه . قنية ( في فرض )
وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح ( لقادر عليه ) وعلى السجود ، فلو قدر عليه دون السجود
ندب إيماؤه قاعدا ، وكذا من يسيل جرحه لو سجد . وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا
الدر المختار — صفحة 480
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٠