تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
فركع ولم يقف صح ، لان ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه . قنية ( في فرض ) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح ( لقادر عليه ) وعلى السجود ، فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعدا ، وكذا من يسيل جرحه لو سجد . وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا