ويجيب ) لو أذان مسجده كما يأتي ( ولو بمسجد لا ) لأنه أجاب بالحضور ، وهذا متفرع على
قول الحلواني ، وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقا ، والظاهر وجوبها باللسان لظاهر الامر
في حديث : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كما بسط في البحر ، وأقره المصنف ،
وقواه في النهر ناقلا عن المحيط وغيره ، بأنه على الأول لا يرد السلام ولا يسلم ولا يقرأ بل
الدر المختار — صفحة 430
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٠