پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 401

پدیدآورندگان:

ص۴۰۱
إلا يوم الجمعة على قول الثاني المصحح المعتمد ، كذا في الأشباه ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه الفتوى ( وغروب ، إلا عصر يومه ) فلا يكره فعله