أي جفافها ولو بريح ( وذهاب أثرها كلون ) وريح ( ل ) أجل ( صلاة ) عليها ( لا لتيمم ) بها ، لان
المشروط لها الطهارة وله الطهورية .
( و ) حكم ( آجر ) ونحوه كلبن ( مفروش وخص ) بالخاء تحجيرة سطح ( وشجر وكلا قائمين
في أرض كذلك ) أي كأرض ، فيطهر بجفاف ، وكذا كل ما كان ثابتا فيها لاخذه حكمها
باتصاله بها فالمنفصل يغسل لا غير ، إلا حجرا خشنا كرحى فكأرض .
الدر المختار — صفحة 336
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٦