پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر . ( وإن سال على ثوبه ) فوق الدرهم ( جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها ) أي الصلاة ( وإلا ) يتنجس قبل فراغه ( فلا ) يجوز ترك غسله ، هو المختار للفتوى ، وكذا مريض لا يبسط ثوبا إلا تنجس فورا له تركه ( و ) المعذور ( إنما تبقى طهارته في الوقت ) بشرطين ( إذا ) توضأ لعذره و ( لم يطرأ عليه حدث آخر ، أما إذا ) توضأ لحدث آخر وعذره منقطع
الدر المختار — صفحه 331 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي