Skip to main content

الدر المختار — Page 327

Contributors:

P.327
( ولد ) حكما ( فتصير ) المرأة ( به نفساء والأمة أم ولد ويحنث به ) في تعليقه وتنقضي به العدة ، فإن لم يظهر له شئ فليس بشئ ، والمرئي حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة ، ولو لم يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كمعذور .