( والنفاس لغة ) : ولادة المرأة . وشرعا ( دم ) فلو لم تره هل تكون نفساء ؟ المعتمد نعم ،
( ويخرج ) من رحم ، فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء ، وإلا فذات جرح وإن
ثبت له أحكام الولد ( عقب ولد ) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله ، فتتوضأ إن قدرت
أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخر ، فما عذر الصحيح القادر ؟
وحكمه كالحيض في كل شئ إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن وشرحي للملتقى . منها
أنه ( لا حد لأقله ) إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله : إذا ولدت فأنت طالق ، فقالت : مضت
عدتي ، فقدره الامام بخمسة وعشرين
الدر المختار — صفحة 323
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٣