( و ) وطؤها ( يكفر مستحله ) كما جزم به غير واحد ، وكذا مستحل وطئ الدبر عند الجمهور .
مجتبى ( وقيل لا ) يكفر في المسألتين ، وهو الصحيح خلاصة ( وعليه المعول ) لأنه حرام لغيره ،
ولما يجئ في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة ، ثم هو
كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة ، ويندب تصدقه
الدر المختار — صفحة 321
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢١