بدينار أو نصفه ، ومصرفه كزكاة ، وهل على المرأة تصدق ؟ قال في الضياء : الظاهر لا .
( ودم استحاضة ) حكمه ( كرعاف دائم ) وقتا كاملا ( لا يمنع صوما وصلاة ) ولو نفلا (
وجماعا ) لحديث توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير
الدر المختار — صفحة 322
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٢