Skip to main content

الدر المختار — Page 321

Contributors:

P.321
( و ) وطؤها ( يكفر مستحله ) كما جزم به غير واحد ، وكذا مستحل وطئ الدبر عند الجمهور . مجتبى ( وقيل لا ) يكفر في المسألتين ، وهو الصحيح خلاصة ( وعليه المعول ) لأنه حرام لغيره ، ولما يجئ في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة ، ثم هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة ، ويندب تصدقه